الشيخ محمد طلعت القطاوي Admin
عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 17/10/2012
| موضوع: صلاة قضاء الحاجة الخميس أكتوبر 18, 2012 5:26 am | |
| يتسائل البعض بشان صلاة الحاجه او ما تسمي بصلاة قضاء الحاجة ما كيفيتها ما يقال فيها وهل لها اوقات كراهة ؟
الاجابة
السؤال
أريد أن أعرف عن صلاة الحاجة معلومات كافية عنها،وهل صلاة الحاجة اثنا عشر ركعة؟ الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) زاد ابن ماجه في روايته من خرجه " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا . وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء وأما الصلاة اثنتي عشرة ركعة للحاجة فحديثها غير ثابت عند أهل العلم وقد بينوا ذلك لأمور مفصلة في محلها . والله تعالى أعلم .
ماهي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟
ماهي الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؟ الإجابــة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالحديث الأول يثبت ثلاثة أوقات للنهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- وقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال.
3- عند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله.
أما الحديث الثاني، فقد أثبت وقتين أيضا هما:
1- بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
2- بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
والنهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب، قال ابن قدامة في "المغني": ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
وعند المالكية أوقات النهي على قسمين: أوقات حرمة وأوقات كراهة، فتحرم عندهم صلاة النافلة في الأوقات التالية:
وقت طلوع شمس، وقت غروبها، وقت خطبة الجمعة، حال إقامة صلاة فرض، عند توجه الإمام لخطبة الجمعة، عند ما يبقى من الوقت قدر ما تؤدى فيه صلاة الفريضة فقط عند ذكر صلاة فرض فائتة.
وتكره النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر الشرح الصغير للدردير.
أما صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم.
هل تصلى صلاة الحاجة في وقت الكراهة
رقم الفتوى:1
السؤال صلاة الحاجة وهي ركعتان يطلب خلالها المصلي من الله شيئا معينا، هل هي موجودة؟ وهل يجوز أن تصلى في وقت الكراهة؟ وماهي أوقات الكراهة وأوقات التحريم بالدقائق؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3749. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها. وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها. والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال النووي رحمه الله أيضا: اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما. اهـ. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7392. وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم 21159. والله أعلم.
صلاة قضاء الحاجة
>ما كيفية صلاة قضاء الحاجة وهل الدعاء بعدها ام فى السجود =================================== الإجابة
الجواب : - بسم الله، والحمد لله، والصلاة على رسول الله، أما بعد: -فعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) وزاد ابن ماجه " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". ( الترمذى وضعفه ، وابن ماجه ، والطبرانى ،والحاكم ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن عبد الله بن أبى أوفى . ورواه ابن النجار فزاد فى آخره ليطلب الدنيا والآخرة فإنهما عند الله)أخرجه الترمذى (2/344 رقم 479) وقال : غريب وفى إسناده مقال . وابن ماجه (1/441 ، رقم 1384) ، والحاكم (1/466 ، رقم 1199) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/175 ، رقم 3265) .قال الألباني: ضعيف جدا " رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من رواية فايد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء عنه وزاد ابن ماجه بعد قوله : يا أرحم الراحمين ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر، ورواه الحاكم باختصار ثم قال أخرجته شاهدا وفايد مستقيم الحديث وزاد بعد قوله وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب "( صحيح وضعيف سنن الترمذي1/479، ابن ماجة ( 1384 ) // ضعيف سنن ابن ماجة برقم ( 293 ) ، ضعيف الجامع الصغير ( 5809 ) ، المشكاة ( 1327 ) .قال عبد القادر الأرناؤوط 1 / 159 : و لكن له شاهد من حديث أنس عند الطبرانى باسناد ضعيبف و لحديث أنس طرق أخرى فى مسند الفردوس و إسناده ضعيف أيضا كما قال الحافظ فى تخريج الأذكار) فهذه الصلاة سماها أهل العلم صلاة الحاجة،واختلفوا في العمل بهذاالحديث؛لاختلافهم في ثبوته، فمنهم من يرى عدم جواز العمل به؛ لعدم ثبوته عنده؛ لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم، ومنهم من يرى جواز العمل به؛ لأن للحديث طرقا وشواهد يتقوى به؛وفائد عندهم يكتب حديثه؛ ولأنه في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف ما لم يكن شديد الضعف، إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح، كالحال هنا. -وأما كيفية أدائها: فهي هذه الكيفية المذكورة في الحديث، فهي صلاة عادية، لكن بعد أدائها يثني على الله تعالى، ويصلي على النبي؛ صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد،و يجوز أن يدعو بما شاء من حاجته ولو تنوعت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". -وأما عن وقت هذه الصلاة، فلم يرد تحديد لها، ولا مانع من أن تصلى لكل حاجة، ولا بأس بتكريرها ، على أن لا يتعجل أو يستبطئ الإجابة فقد يتحقق الأمر معجلاً، وقد يتحقق مؤجلاً لحكم يعلمها الله عز وجل، وقد ذكر غير واحد من المفسرين عند قول الله تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا {يونس: 89}. أن هذه حصلت بعد أربعين سنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر . رواه الإمام أحمد ـ وقال: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل ، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء . (أخرجه ابن أبى شيبة (6/22 ، رقم 29170) ، وأحمد (3/18 ، رقم 11149) ، وعبد بن حميد (ص 292 ، رقم 937) ، وأبو يعلى (2/296 ، رقم 1019) ، والحاكم (1/670 ، رقم 1816) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان (2/47 ، رقم 1128) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (4/337 ، رقم 4368) . قال الهيثمى (10/148) : رجال أحمد ، وأبى يعلى ، وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح غير على بن على الرفاعى ، وهو ثقة ). - وقد ذكر البعض صلوات ودعوات مخصوصة لقضاء الحاجات، لكنها لاتثبت، منها: - الصلاة اثنتي عشرة ركعة للحاجة مع التشهد بين كل ركعتين و في التشهد الأخير نثني على الله عز و جل و نصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم نسجد و نقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات و آية الكرسي سبع مرات و نقول عشر مرات "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير" ثم نقول "اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم و جدك الأعلى وكلماتك التامة" ثم نسأل حاجتنا و نرفع رأسنا من السجود ونسلم يمينا و يسارا،فحديثها غير ثابت عند أهل العلم،وصرح الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب(1/106) بأنه موضوع، وبالتالي، فلا ينبغي العمل به، سيما أن قراءة القرآن في الركوع أو السجود قد ثبت النهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. (أخرجه أحمد (1/219 ، رقم 1900) ، وابن أبى شيبة (6/173 ، رقم 30456) ، ومسلم (1/348 ، رقم 479) ، وأبو داود (1/232 ، رقم 876) ، والنسائى (2/189 ، رقم 1045) ، وابن ماجه (2/1283 ، رقم 3899) ، وابن حبان (5/222 ، رقم 1896) . وأخرجه أيضًا : ابن الجارود (ص 61 ، رقم 203) ، وأبو عوانة (1/490 ، رقم 1822) . -أداء صلاة الحاجة ثم قراءة سورة الشرح 314 مرة، وكل عشر مرات تدعو وتقول: اللهم اشرح صدور أولاد أدم وبنات حواء،ثم تدعو بحاجتك. - قال ابن عباس رضي الله عنه: من كان له حاجة عند الله تعالى فليقم في موضع لا يراه أحد, ويتوضأ وضوءا سابغا ثم يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منها الفاتحة مرة وقل هو الله أحد في الركعة الأولى 10 وفي الركعةالثانية 20 وفي الركعة الثالثه30 وفي الركعة الرابعه40, 20 فإذا فرغ من صلاته يقرأ قل هو الله أحد خمسين, ويصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم ) سبعين,( ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله سبعين فإن كان عليه دين قضى الله دينه, وإن كان غريبا رده الله, وإن كان عليه ذنوب مثل عنان السماء يعنى السحاب ثم استغفر ربه يغفر له وإن لمن يكن له ولد رزقه الله ولدا, فإن دعاه أجاب وإن لم يدع يغضب عليه والعياذ بالله ) - ما يزعم أنه من المجربات والمعمول بها أيضا إن شاء الله أن يصلي صاحب الحاجة ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة ويقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات . ثم يتشهد ويسجد قبل السلام ويقول وهو ساجد: يالله أنت الله لا إله غيرك, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وعلى آله الطيبين الأخيار واقض حاجتي هذه يا رحمن واجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أنه قال: من كانت له حاجة إلى الله فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ,فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد فتصدق بصدقه قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم, أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السموات والأرض ,وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشية أن تصلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تعطيني مسألتي وتقضي حاجتي وهى كذا وكذا .فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى . - وهذه الصيغ لم تثبت بدليل شرعي، وقد قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة(1/41): ولصلاة الحاجة ألفاظ وصيغ كلها ضعيفة إلا حديث أبي الدرداء وحديث ابن أبي أوفى المذكورين . -وابن أبي أوفى هو رواي الحديث الذي اشتمل على الصيغة الصحيحة - أما حديث أبي الدرداء فقد رواه الإمام أحمد في مسنده(ج6/ص442 ح27537)بلفظ : من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. قال الشيخ شيعب الأرناؤوط : إسناده ضعيف. -وعليه، فينبغي الاقتصار على الصيغة الصحيحة من صيغ صلاة الحاجة وترك ما سواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . (صحيح البخاري:ج2/ص959 ح2550 ، صحيح مسلم:ج3/ص1343 ح1718 ). | |
|